Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1304

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (١).

وأوجبه أبو الخطاب (٢) والقفال (٣) وأبو الحسين (٤) البصري، وقاله القاضي أيضًا.

لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (٥) والآمدي (٦): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (٧).

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (٨).

ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1304 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.