Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1305

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

في الزنا، ونكاح أجنبية من عشرٍ فيهن رضيعة مشتبهة.

رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (١).

واحتج النظام (٢): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإِيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبةِ زنا لا كفر، وقطع سارقِ قليل لا غاصبِ كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدَّتَيْ موت وطلاق- وجَمَع بين المختلفات، كردة وزنا في إِيجاب قتل، وقتلِ (٣) صيدٍ عمدًا وخطاً في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (٤) ومظاهرٍ في كفارة.

رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثلِ حكمِ خلافِه (٥).

وألزمه في التمهيد (٦) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1305 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.