Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1306

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

بالصبي، (١) كل منهما يكون حسنًا وقبيحًا، وهما متفقان، والرفق به وضربه، حسنان (٢)، وهما مختلفان معنى.

قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فَيُرَدّ؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا) (٣).

رد: بنقضه بالظاهر.

وبأن مراد الآية (٤): "تناقضه (٥) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (٦) في الأحكام قطعاً.

قالوا: إِذا اختلف قياس مجتهدين: فإِن كان كل مجتهد مصيباً لزم كون الشيء ونقيضه حقاً، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.

رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلِّد والزمن، فلا اتحاد، فلا تناقض.

وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1306 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.