Lewati ke konten

أصول الفقه - ابن مفلح · ابن مفلح

Juz 3, hlm. 1308

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

على (١) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (٢)، فعدمه لتقصيره.

قالوا: كالأصول.

رد: لا جامع.

ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (٣)، ذكره في التمهيد (٤) وغيره.

وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلاً.

وقال بعض أصحابنا (٥): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول (٦)، وظنًا في الثاني.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1308 (Shamela #122256, hlm. urut 1394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.