Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1309

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.

وقيل: يجرى في العقليات (١) عند أكثر المتكلمين.

قالوا: بيان (٢) بالأدنى.

رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.

قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.

رد: تعرف به.

القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (٣) خلاف القصد من بعثة الرسل.

رد: إِنما كلف النبي ﷺ بما يمكنه تبليغه خطابا.

وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (٤).

أجاب في الروضة (٥): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1309 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.