مسألة (١)
القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (٢) وابنه والقاشاني (٣) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.
وذكر الآمدي (٣) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد (٤) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (٥) أحمد في رواية الميموني (٦): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
وحمله القاضي (٧) وابن عقيل (٨) على قياس عارض سنة.