Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1340

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (١) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (٢)

.....................

فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟

قيل: حجة، ذكره القاضي (٣) وغيره والمالكية (٤)، وهو المشهور عن الحنفية (٥) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة (٦) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.

وفي مسلم (٧) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1340 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.