Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1339

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (١) والعموم.

.......................

وقد (٢) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (٣) حياة الشعر (٤): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (٥) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (٦).

ورد: العلم بالخصيصة (٧) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (٨) أو دليلها.

وفي الصحيحين (٩) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق)، وهو قياس لجواز

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1339 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.