Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.

مسألة

يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (١) ما لا يعقل معناه.

قالوا: متماثلة يجمعها (٢) حد الحكم، فتتساوى (٣) فيما جاز (٤) على بعضها (٥).

رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.

قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (٦) متناهية؟.

رد: بل متناهية (٧)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.

ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.

مسألة

النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.