Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. الجزء الثالث
  2. الاعتراضات على القياس

بانتفاء (١) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات.

* * *

ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (٢) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".

* * *

الاعتراضات على القياس

خمسة وعشرون:

الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته.

وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (٣).

ولا يلزمه (٤) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.