Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1353

  1. الجزء الثالث
  2. الاعتراضات على القياس

ولو قال: "الأصل عدم مرجح (١) " فقيل: جيد.

وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.

رد: لا ينحصر سبب (٢) الإِجمال في الاشتراك.

ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.

ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال (٣) - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (٤).

ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.

* * *

فساد الاعتبار: وهو مخالفة (٥) القياس نصا (٦).

وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (٧) (٨) في خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1353 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.