Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. الجزء الثالث
  2. الاعتراضات على القياس

وفي الواضح (١): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (٢) التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (٣).

* * *

فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.

كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فَسُنَّ تكراره كالاستنجاء.

فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.

وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (٤).

وسؤال فساد الوضع نقض خاص (٥)؛ لإِثباته نقيض الحكم.

فإِن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (٦).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.