واختار صاحب التنبيه الشافعي (١): لا يُقبل (٢) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (٣)
قال في الواضح (٤): فإِن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإِن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إِثباته (٥).
ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.
قال أصحابنا (٦) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده