Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1358

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرض (١)، الأول ممنوع.

فهو منع بعد تقسيم.

وجوابه: كالاستفسار.

ولو ذكر (٢) المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل (٣): "وُجِد سبب استيفاء القصاص (٤) [فيجب] (٥) "، فيقول: متى (٦)، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ (٧) لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.

وإن استدل المعترض مع ذلك (٨) على وجود المعارِض فمعارضة.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1358 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.