Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1359

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يُغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.

فيمنع (١).

وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.

وله (٢) تفسير لفظه بمحتمل.

وذكر الآمدي (٣) عن بعضهم: "يُقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.

* * *

منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي (٤).

ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خُولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.

وليس (٥) القياس رد فرع إِلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1359 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.