Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1361

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن (١) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.

فعدم القصر هنا طردي (٢)، فيرجع إِلى سؤال المطالبة (٣) قبله.

الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.

مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.

فالعجز عن التسليم مستقل (٤).

وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.

ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي (٥) بناء على هذا.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1361 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.