وقبله في الروضة (١) وغيرها.
وهو معارضة في الأصل (٢).
الثالث: عدم التأثير في الحكم (٣):
مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.
ومثَّله بعض أصحابنا (٤) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (٤): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (٥) له في الأصل (٦).
فقال: هذا (٧) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.