Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1366

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

ويقتضي كلام ابن عقيل (١) [أن] (٢) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (٣): إِن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (٤) يطهر الأصل مطلقًا- فصححه (٥) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (٦)، فيجب بيان تأثيره، قال (٧): وهذا أصح.

* * *

القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:

وجوابه: بالترجيح (٨)، كما سبق (٩) في انخرام المناسبة.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1366 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.