Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1367

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

القدح في إِفضاء الحكم إِلى ما علّل به من المقصود: كتعليله حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إِلى رفع الحجاب المؤدي (١) إِلى الفجور، فإِذا تَأَبَّد انسد باب الطمع في مقدمات الهمّ بها ونظره إِليها.

فيعترض: بأن سَدَّه أفضى إِلى الفجور؛ (٢) لميل النفس إِلى الممنوع.

وجوابه (٣): بأن التأبيد يمنع عادة منه؛ لأنه يصير طبيعيا كالأمهات.

* * *

كون الوصف خفيا: كتعليله صحة النكاح بالرضا، ووجوب القود بالقصد.

فيعترض: بأنه خفي، والخفي لا يعرِّف الخفي.

وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة -كإِيجاب وقبول- أو فعل.

* * *

كونه غير منضبط: كتعليله بالحِكَم والمقاصد، كتعليله رخص السفر بالمشقة، وقطع السارق بالزجر.

فيعترض: باختلافها (٤) بالأشخاص والأزمان والأحوال.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1367 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.