Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1373

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

ومنعه الشافعية (١) وابن عقيل (٢) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلّل باشتراط الطرد.

وأجازه أبو الخطاب (٣) إِن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إِذًا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.

فإِن قيل: من شرطه (٤) أن لا يستوي الأصل والفرع.

رد: باطل.

مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (٥).

ومثله: بائن، فلزمها الإِحداد كالمتوفَى عنها، فينقض: بالذمية

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1373 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.