Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1374

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

والصغيرة، فيجيبه: بالتسوية (١).

* * *

وليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض، كمفهوم وقياس وقول صحابي؛ لأنه احتج واً ثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه (٢) دليلاً، والآخر لَمَّا خالفه دل على دليل أقوى منه، إِلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتجّ بالنقض ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإِلزام، وعلى (٣) أصل المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية (٤) وغيرهم.

وجوز (٥) بعض الشافعية (٦): معارضته (٧) بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله (٨) بعض أصحابنا (٩) إِن قصد (١٠) إِبطال دليل المستدل لا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1374 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.