Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1375

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

إِثبات مذهبه؛ لأن المستدل إِنا يتم دليله إِذا سلم عن المعارضة (١) (٢) والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.

وقال ابن عقيل: إِن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى- فاعترض عليه: "لا تقول به"، فأجاب (٣): "أنت تقول به، فيلزمك"، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إِذًا- إِنما هو مستدل صورة.

قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا ﷺ بالتوراة والإِنجيل المبدَّلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب، لتصديقهم به.

.................

وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية (٤)، خلافا للجرجاني (٥) الحنفي وبعض الشافعية (٦). (٧)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1375 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.