Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1393

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

ولا يفيد قول المستدل في جوابه: "التفاوت في الضابط مُلْغَى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة (١) وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إِلغاء التفاوت في صورة لا (٢) يوجب عمومه، كإِلغاء الشرف (٣) وغيره، دون الإِسلام والحرية.

* * *

اختلاف جنس المصلحة:

مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعًا، فيحد كالزاني.

فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.

وحاصله: معارضة في الأصل.

وجوابه: بحذفه (٤) عن الاعتبار. وسبق (٥) في السبر.

* * *

مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إِليه بالجامع.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1393 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.