Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1394

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه (١) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (٢) بالنفس.

وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (٣) وغيرها، وذكره القاضي (٤) ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (٥) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.

ثم: لما نصر (٦) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (٧)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (٨) فيقال: فيجب استواء حكم (٩) إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال (١٠): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1394 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.