Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1397

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (١).

والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.

والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.

* * *

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.

وهو: قلب لتصحيح مذهبه.

وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (٢).

وقلب بالالتزام (٣).

فالأول (٤): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (٥)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1397 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.