Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1398

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

فيقول المعترض: فلا يقدر (١) بالربع كغيره.

والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح.

فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإِذا انتفى اللازم (٢) انتفى الملزوم (٣).

والقلب نوع معارضة (٤) عند أصحابنا (٥) وبعض الشافعية (٦) -وذكره في الواضح (٧) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (٨) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1398 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.