Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

ومنع آخرون من الشافعية (١) وغيرهم من القلب -واختاره الآمدي (٢) - لأنه ليس للمعترض فرض مسألة (٣) على المستدل.

رد: بالمشاركة في دلالة النص (٤).

ثم: إِنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه.

قالوا: اعترف (٥) المعترض باقتضاء الدليل لا رتبه عليه من الحكم، ومحال اقتضاؤه لمقابل (٦) ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء العلة من جهة واحدة (٧) للحكم ونقيضه.

ومن (٨) جهة أخرى: ليس بقلب؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في القياسين، بل معارضة بدليل منفصل.

أجاب في التمهيد (٩): إِنما لا يجتمع الشيء وضده إِذا صرح به، وإِلا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.