Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1402

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

جاز، وإن أدى أحدهما إِلى نفي الآخر.

وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.

وقلب التسوية سبق (١) في السؤال قبله.

قال أبو الخطاب (٢): يصح جعل المعلول علة والعلة معلولاً، مثل: "من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين (٣).

ثم احتج (٤): بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما (٥) امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة (٦).

...................

أما قلب (٧) الدعوى مع إِضمار الدليل فيها فمثل: "كل موجود مرئي"، فيقال: "كل ما ليس في جهة ليس مرئيًا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليلُ منعها.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1402 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.