المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.
ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (١).
ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (٢) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل (٣) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (٤) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه (٥) المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي (٦) التمهيد (٧): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز