Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1406

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.

ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (١).

ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (٢) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.

وجواب الأول: بأنه محل (٣) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (٤) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.

والثاني: بأنه (٥) المأخذ لشهرته.

والثالث: بجواز الحذف.

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.

وفي (٦) التمهيد (٧): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1406 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.