Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1407

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (١)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (٢)، والسؤال عن زكاة السوم.

فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (٣) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.

وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (٤) وغيرها.

أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (٥).

قال أبو (٦) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.

* * *

وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (٧)، وكذا القياس في معنى الأصل (٨)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1407 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.