تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
* * *
الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (١) سمرقند (٢)؛ للخبط.
قال الآمدي (٣): ويلزمهم تعددها من جنس (٤).
وإن كانت (٥) مرتبة (٦) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (٧) وغيره وأبو الطيب (٨): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.