Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1409

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني (١) وغيره، واختاره الآمدي (١) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.

وإن (٢) لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم (٣)، (٤) كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.

واختاره أبو محمَّد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.

وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم (٥) الاستفسار ليعرف ما يرد على اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإِيراده لإِبطال العلة (٦)، وهي (٧) لإِبطال استقلالها (٨).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1409 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.