Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1437

  1. الجزء الرابع
  2. الاستدلال

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.

فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (١) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (٢) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (٣)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، وهو ضعيف.

* * *

شرع من قبلنا:

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.

رد: فائدته إِحياؤها، وقد (٦) يكون مصلحة (٧).

..................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1437 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.