وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحساناً (٣).
وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.
وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).
وذكر الحلواني (٩) [من أصحابنا] (١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك.