وقيل: عدول عن (١) حكم الدليل إِلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.
قلنا: مستنده فعله زمنه ﵇، أو زمن (٢) العلماء وعلموه ولم ينكَر، أو غيره من دليل، وإلا رد.
....................
وعند الحنفية (٣): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (٤) والإِجارة (٥) وبقاء الصوم (٦) في الناسي (٧) - وبالإِجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.
وسمَّوا ما ضعف أثره "قياسًا"، والقوي"استحسانًا" أي: قياسا مستحسنًا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة (٨) سباع الطير.