Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1466

  1. الجزء الرابع
  2. الاستسحان

وقدموا قياسًا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر فساده، كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به؛ لأن السجود لم يؤمر به لعينه، فلم يشرع قربةً مقصودة.

وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول وبالقياس الخفي: بصحة التعدية به دونها (١)، كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه: لا يحلف بائع قياسًا -لأنه مدَّعِ- ويحلف استحسانًا؛ لإِنكاره تسليمه بما (٢) يدعيه مشتر (٣)، فيتعدى إِلى الوارث والإِجارة، وبعد قبضه: ثبتت اليمين بالأثر (٤)، فلم يتعد إِلى (٥) وارث إلى حال تلف مبيع.

كذا قالوا، ولا يخفى ما فيه، ومثل هذا لم يقل به أحمد والشافعي.

والله أعلم.

..................

وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه، والأصل عدمه.

وقوله تعالى: (واتبعوا (٦) أحسن ما أنزل) (٧): لا نسلِّم أن هذا مما

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1466 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.