Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1491

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (١).

وقال بعض أصحابنا (٢): يقطع في بعض المسائل (٣) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (٤) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (٥) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.

وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.

وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (٦) الرواية"، وذكر قوله ﵇: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٧))، (٨) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.

وإنما قال أبو الطيب (٩): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1491 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.