Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1492

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

وذكر الآمدي (١) عن الإِسفراييني وابن فورك: أنه ظني.

وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (٢). (٣)

وعند أبي حنيفة (٤) وأصحابه والمزني (٥): كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نَصَّ الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إِصابته، بل الاجتهاد.

قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (٦).

وقال المعتزلة (٧): كل مجتهد مصيب.

فقيل: كالحنفية.

وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة (٨)، وقاله ابن الباقلاني (٨)، وحكى عن

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1492 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.