Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1493

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

الأشعري قولين أحدهما كقوله، وذكره (١) أبو المعالي (٢) عن معظم المتكلمين وابن عقيل عن أكثر الأشعرية.

وبنى ابن الباقلاني (٣) على هذا قوله: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير، وإنما الظنون بحسب الاتفاقات.

قال أبو المعالي (٣): وهي هفوة عظيمة هائلة.

وعن الجبائي (٤): "لا يجتهد، ويتخير من الأقوال"، واستنبطه ابن الباقلاني (٤) من كلام الشافعي.

قال أبو المعالي (٤): وهو خرق للإِجماع، وعن بعضهم: لصالح الأمة الإِفتاء بالتشهِّي، وعن قوم: إِن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد التقرب إِلى الله فمصيب. قال (٤): وطرده قوم في مسالك العقول، وحكاه بعضهم عن داود والظاهرية.

وذكر الآمدي (٥): أنه نقل التصويب والتخطئة (٦) عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأشعري.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1493 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.