Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1502

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

وذكر بعض أصحابنا (١): إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.

وقال الرازي (٢) والجرجاني (٣) والجبائي (٤) وابنه وابن الباقلاني (٥) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (٦) ضمن [مسألة] (٧) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحداً، وكذا في التمهيد (٨): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.

واختاره الآمدي (٩)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.

فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (١٠) فيها،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1502 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.