في الواضح: (١) مع ضيق الوقت.
وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه.
والعامي يلزمه التقليد مطلقًا.
مسألة
يجوز أن يقال يجتهد: "احكم بما (٢) شئت فهو صواب" عند بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي وابن عقيل.
وَصَرَّحا (٣) بجوازه للنبي ﵇، وقاله الشافعي (٤) وأكثر أصحابه والجرجاني (٤) وجمهور أهل الحديث.
ثم: في وقوعه (٥) قولان.
وتأول بعضهم كلام الشافعي، وَرَدَّدَه الآمدي (٦). (٧)