ومنعه السرخسي (١) وجماعة من المعتزلة (١)، واختاره أبو الخطاب (٢)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (٣): الحق عليه (٤) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.
واستدل: بتخييره (٥) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.
رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (٦).
القائل "وقع": احتج القاضي (٧) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه) (٨).
رد: محتمل، وللمفسرين (٩) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.