Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1522

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

وأيضاً: في الصحيحين عن بلد مكة: (لا يختلى خلاه)، فقال العباس (١): "يا رسول الله، إِلا الإِذخر؛ فإِنه لقينهم وبيوتهم"، فقال (إِلا الإِذخر (٢). الخلا (٣) -مقصور-: الحشيش الرطب، واختلاؤه: قَطْعه، والقين (٤): الحدَّاد.

رد: ليس الإِذخر من الخلا، فإِباحته بالاستصحاب (٥)، واستثناؤه تأكيد (٦)، أو منه ولم يُرِدْه، واستثناؤه لفهم ذلك، أو أراده وَنُسِخَ بوحي سريع، أو أراد استثناءه فسبقه السائل.

وأيضاً: في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

وفي مسلم: (فرض عليكم الحج، فحجوا)، فقال رجل: "أكل عام؟ "، فقال: (لو قلت: "نعم" لوجبت، ولما استطعتم) (٧).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1522 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.