Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1564

  1. الجزء الرابع
  2. التقليد
  3. مسألة

وحمله القاضي (١) على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر.

وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميًا فلا. كذا قال.

وقال الحنفية (٢) كالقاضي، إِلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.

مسألة

فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه إِجماعًا، قاله بعض أصحابنا.

قال بعض الشافعية (٣): من اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أو (٤) وجهٍ في المسألة -من غير نظر (٥) في ترجيح ولا تقيّد به- فقد جهل وخرق الإِجماع.

وذكر عن أبي الوليد الباجي (٦): أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1564 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.