Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1565

  1. الجزء الرابع
  2. التقليد
  3. مسألة

يقول: الذي لصديقي عليَّ أن أفتيه بالرواية التي توافقه.

قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإِجماع (١).

مسألة

إِذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.

والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] (٢) يعمل به، وقيل: يلزمه إِن ظنه حقًا.

وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه (٣) به حاكم.

وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إِلا مع عدم غيره.

...............

وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) والتمهيد (٦)، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإِنه سئل عن مسألة في الطلاق، فقال: "إِن فعل حنث"، فقال السائل: "إِن أفتاني إِنسان: لا أحنث"، قال:

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1565 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.