به في العدة (١) والواضح (٢) والتمهيد (٣) والروضة (٤)، كدخوله ﵇ البيت، قال بلال (٥): "صلى فيه (٦) " وقال أسامة: لا (٧).
وقال القاضي -في الكفاية (٨) - وأبو الحسين (٩): سواء.
والمراد ما قاله الفخر إِسماعيل (١٠): إِن استند النفي إِلى علم بالعلم بعلمه جهات إِثباته فسواء.