ولم يرجح القاضي في العدة (١) والحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (٤).
رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (٥) هذا (٦).
ورجحها في الكفاية (٧)؛ لما سبق (٨).
واختلف اختيار أبي الخطاب (٩)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.
والمطردة فقط [على] (١٠) المنعكسة فقط.
وقال بعض أصحابنا (١١): والمطردة على غيرها (١٢) إِن قيل بصحتها،