والشافعية، وقاله الجهمية (١) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إِجماع السلف والجمهور، وقاله (٢) المعتزلة والكرامية والشيعة (٣)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجح.
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
والشافعية، وقاله الجهمية (١) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إِجماع السلف والجمهور، وقاله (٢) المعتزلة والكرامية والشيعة (٣)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجح.
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 151 (SanadKitab #122256, hlm. urut 235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.