Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 184

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. الحكم الشرعي

وإِن كان طلباً لترك ينتهض فعله سبباً لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييراً: فإِباحة، وإِلا فوضعي.

وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.

وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):

قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.

وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).

قال: والوقف:

قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.

وقيل: لا.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 184 (SanadKitab #122256, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.