Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 185

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. الحكم الشرعي

الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.

وقيل (١): ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: (٢) ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.

ورده بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.

وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.

ونقض طرده بما يشك في وجوبه.

وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.

وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (٤) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.

ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.

فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.

قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.

فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 185 (SanadKitab #122256, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.